الشيخ محمد إسحاق الفياض

192

منهاج الصالحين

نصف السدس ، وكذلك الحال لو كان مكان البنت ابناً ، فإنه لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من مجموع السهام الاثني عشر ، لان سهم كل من الأبوين لا ينقص من السدس شيئاً ولا سهم الزوج من الربع ، بلا فرق في ذلك بين ان يجتمع زوج مع الأبوين والبنت أو معهما والابن ، ولو كانت مكان البنت بنتان فما زاد ، كانت لهما خمسة أسهم أيضاً ، على أساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الأبوين والزوج ، فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد ( وهو الثلثان ) ثلاثة أسهم من السهام الاثني عشر ، وكذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد . ( مسألة 535 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين ، كان للزوجة الثمن ، ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، وللأبوين السّدسان ، ثمانية أسهم من مجموع أربعة وعشرين سهماً ، وبقيت ثلاثة عشر سهماً فهي للبنتين فما زاد ، فينتقص من سهمهما وهو الثلثان ثلاثة أسهم ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت واحدة ، فلا نقص بل يزيد ربع السدس ، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت . ( مسألة 536 ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط : 1 - التعدد ، بان لا يقل عن أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين . 2 - ان يكونوا مسلمين غير مماليك . 3 - ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً . 4 - ان يكونوا من الأبوين أو من الأب .